المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله
إذا قال: هذه الوصية تصرف في سبيل الله:
اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله.
واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة:
القول الأول: المراد بالمصرف في سبيل الله هو الغزو.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف من الحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة، رجحها ابن قدامة.
القول الثاني:
المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب الحنابلة.
القول الثالث:
المراد بمصرف سبيل الله جميع القرب والطاعات.
وهو منسوب لبعض الفقهاء، وقال به بعض المعاصرين.
[ ص: 265 ] القول الرابع: المراد بذلك المصالح العامة.
وهو قول بعض المعاصرين.
القول الخامس: المراد بذلك الجهاد بمعناه العام (جهاد اليد والمال واللسان) فيشمل ذلك القتال في سبيل الله، والدعوة إلى الله، وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - قوله تعالى:
وفي سبيل الله أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك.
ونوقش: بعدم التسليم; فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم.
(232) 2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673316«لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني» .
[الصواب مرسل، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره].
[ ص: 266 ] [ ص: 267 ] وجه الدلالة: أنه ذكر منهم الغازي، وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة إلا الذين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى.
ونوقش: بأن غاية ما يدل عليه أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنيا، وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله.