وجه الدلالة: أنه إذا جاز دفع الزكاة في دية قتيل دفعة للنزاع، أي: من [ ص: 270 ] أجل المحافظة على الأمن، فمن باب أولى جواز صرفها للمحافظة على أمن الناس وحياتهم في الدولة الإسلامية، ورعاية مصالحهم العامة.
ونوقش من وجوه:
الوجه الأول: بأن الحديث جاء بلفظ آخر عند البخاري: «وفيه أنه وداه من عنده» ، وقد جمع بين الروايتين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى تلك الإبل من أهل الصدقة بعد أن ملكوها، ثم دفعها لأهل القتيل.
الثاني: على التسليم بأنه وداه من أموال الزكاة، فليس ذلك من المصالح العامة.