المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف
وفيه مسائل: المسألة الأولى:
مصرف الوقف إذا كان على الأيتام:
إذا وقف على الأيتام: فالمراد بهم من لا أب له ممن لم يبلغ.
ونص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
«أنه يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، قال: ولا يعطى الكافر» .
قال
ابن مفلح: «ويتجه وجه:
وليس ولد الزنى يتيما; لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب، قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتم» .