الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف

وفيه مسائل: المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام:

إذا وقف على الأيتام: فالمراد بهم من لا أب له ممن لم يبلغ.

ونص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «أنه يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، قال: ولا يعطى الكافر» .

قال ابن مفلح: «ويتجه وجه: وليس ولد الزنى يتيما; لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب، قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتم» .

التالي السابق


الخدمات العلمية