[ ص: 279 ] المسألة الثانية:
مصرف الوقف إذا كان على الأيامى، والعزاب:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الأيامى والعزاب من لا أزواج لهم، لكن يختص الأيامى بالنساء، والعزاب بالرجال.
وهذا أوجه القولين عند الشافعية، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة، وقال في الشرح الكبير: «وهذا أولى» .
القول الثاني: أن الأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
الأدلة:
دليل القول الأول:
1 - قوله تعالى:
وأنكحوا الأيامى منكم 2 - أن العرف يخص النساء بهذا الاسم، والحكم بالاسم العرفي.
دليل القول الثاني: دلالة اللغة على ذلك.
ونوقش: بأن الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة اللغوية.
وعلى هذا فالأقرب هو القول الأول.