المسألة الرابعة: اختصاصه بالفقراء:القول الأول: أنه شامل للأغنياء والفقراء.
وهو ظاهر إطلاق المالكية، والحنابلة.
وحجته: إطلاق اللفظ.
القول الثاني: أنه خاص بالفقراء.
قال
الرملي: «والوصية لليتامى، أو الأرامل، أو الأيامى، أو العميان، أو الحجاج، أو الزمنى، أو أهل السجون، أو الغارمين، أو لتكفين الموتى، أو حفر قبورهم تقتضي اشتراط فقرهم» .
وحجته:
1 - أن تخصيص هؤلاء بالذكر يوحي باشتراط فقرهم.
2 - أن الحج يستلزم السفر بل طوله غالبا، وهو يستلزم الحاجة غالبا ، فكان مشعرا بالفقر، فلذا اختص بفقرائهم.
[ ص: 282 ] والأقرب: إن كان هناك عرف رجع إليه، فإن لم يكن اختص بالفقراء; إذ
مصرف الصدقة غالبا للفقراء.