الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الرابعة: اختصاصه بالفقراء:القول الأول: أنه شامل للأغنياء والفقراء.

وهو ظاهر إطلاق المالكية، والحنابلة.

وحجته: إطلاق اللفظ.

القول الثاني: أنه خاص بالفقراء.

قال الرملي: «والوصية لليتامى، أو الأرامل، أو الأيامى، أو العميان، أو الحجاج، أو الزمنى، أو أهل السجون، أو الغارمين، أو لتكفين الموتى، أو حفر قبورهم تقتضي اشتراط فقرهم» .

وحجته:

1 - أن تخصيص هؤلاء بالذكر يوحي باشتراط فقرهم.

2 - أن الحج يستلزم السفر بل طوله غالبا، وهو يستلزم الحاجة غالبا ، فكان مشعرا بالفقر، فلذا اختص بفقرائهم.

[ ص: 282 ] والأقرب: إن كان هناك عرف رجع إليه، فإن لم يكن اختص بالفقراء; إذ مصرف الصدقة غالبا للفقراء.

التالي السابق


الخدمات العلمية