الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 297 ] المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

قال في الفتاوى الهندية: «إذا أوقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق، وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة» .

للعلماء في ضابط الجار المستحق لهذا الوقف أقوال:

القول الأول: أن حد الجوار أربعون دارا من كل جانب.

وهو الصحيح عند الشافعية، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال به الحسن، والزهري، والأوزاعي.

القول الثاني: الجار الملاصق فقط.

قال به أبو حنيفة، وزفر، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار، فقالوا:

[ ص: 298 ] ما واجه الدار فهو جار أيضا، وهو قول الشافعية كما قال النووي.

القول الثالث: الجار: هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.

وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند المالكية.

وقد فصل في هذا القول: فقيل بأنه من يسمع النداء.

وقيل: إن من يسمع الإقامة فهو جار لذلك المسجد.

وقيل: من صلى معك صلاة الصبح فهو جار.

القول الرابع: أن من ساكن غيره في محلة أو مدينة فهو جار. [ ص: 299 ] القول الخامس: أن جيران الإنسان قبيلته، وقيل: الأفخاذ.

القول السادس: أن الجار هو من ليس بينك وبينه درب يغلق، وقيل: الجيران هم أهل الزقاق غير النافذ.

القول السابع: الجار: الدار والداران، وهو مروي عن قتادة.

القول الثامن: الجار: هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف، وهو اختيار ابن قدامة من الحنابلة، وصوبه في الإنصاف.

التالي السابق


الخدمات العلمية