أدلة القول الثالث:
(241) 1 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق
سليمان بن داود اليمامي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30864«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» .
[ ص: 303 ] وأجيب: بأنه دلالة فيه على اختصاص جار المسجد بلفظ الجار; لأن الحديث إنما ورد في حكم الصلاة، ثم إنه لو سلم بذلك، فالحديث ضعيف لا يقوم به الاستدلال.
2 - أن
المقصود من الجوار البر بالجيران والإحسان إليهم، وهذا ينتظم الجار الملاصق وغيره، ولا يتحقق معنى المجاورة إلا باختلاط الجيران، وذلك لا يتم إلا إذا جمعهم مسجد واحد.
وأجيب: بأننا نسلم لكم أن بر الجيران فيما بينهم من مقاصد الجوار، ولكن المقصود بالجيران الملاصقون لا غير; لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة، فكيف ينتظم الملاصق وغيره.
ويمكن أن يؤخذ على هذا القول: أنه أخرج الذمي من مسمى الجار; لأن المسجد لا يضمه مع أن النصوص الواردة في الجار جاءت عامة، إلا إذا أريد باتحاد المسجد سماع الأذان.