الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة. [ ص: 309 ] وذلك لتعذره وعدم إمكانه.

قال ابن قدامة: «لأن وقفه عليهم مع علمه بتعذر استيعابهم دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه» .

وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب التسوية بينهم.

واختلفوا فيمن يجزئ الدفع إليه منهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقول المالكية، والحنابلة.

قال ابن قدامة: «فإن وقف على من لا يمكن حصرهم، كالمساكين، أو قبيلة كبيرة كبني تميم وبني هاشم، جاز الدفع إلى واحد وإلى أكثر منه، وجاز التفضيل والسوية» .

القول الثاني: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى اثنين فصاعدا.

وهو قول محمد بن الحسن.

[ ص: 310 ] القول الثالث: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى ثلاثة فصاعدا.

وهو قول الشافعية، ووجه عند الحنابلة.

التالي السابق


الخدمات العلمية