المطلب الثاني:
إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة. [ ص: 309 ] وذلك لتعذره وعدم إمكانه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: «لأن وقفه عليهم مع علمه بتعذر استيعابهم دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه» .
وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب التسوية بينهم.
واختلفوا فيمن يجزئ الدفع إليه منهم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقول المالكية، والحنابلة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: «فإن وقف على من لا يمكن حصرهم، كالمساكين، أو قبيلة كبيرة كبني تميم وبني هاشم، جاز الدفع إلى واحد وإلى أكثر منه، وجاز التفضيل والسوية» .
القول الثاني: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى اثنين فصاعدا.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن. [ ص: 310 ] القول الثالث: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى ثلاثة فصاعدا.
وهو قول الشافعية، ووجه عند الحنابلة.