الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث: إذا كان الوقف على معين يستحق بالعمل

إذا كان الوقف على معين يستحق بالعمل، كالإمام، والمؤذن، والمدرس، ونحو ذلك، فمات أحدهم - مثلا - بعد أن عمل في وظيفته ولم يقبض ما يستحقه، فهل يورث عنه؟ وهل يعتبر في استحقاقه ظهور الغلة أو لا؟ [ ص: 332 ] اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن نصيبه يورث عنه، وهو بقدر ما باشر من العمل، ولا يعتبر في ذلك وجود الغلة.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة.

القول الثاني: أنه بالموت يسقط ما يستحقه من الوقف، فلا يورث عنه.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية.

الأدلة:

دليل القول الأول: أن ما يستحقه بالعمل كالأجرة، فلا يسقط بالموت.

دليل القول الثاني: أن ما يستحقه من الوقف إذا مات ولم يقبضه، فإنه يسقط; لأنه كالصلة.

يناقش هذا الاستدلال: بأن الصلة إنما تكون صلة محضة إذا لم تكن في مقابلة شيء، أما إن كانت في مقابلة عمل كما هنا فلا تكون صلة محضة; بدليل أنه لو لم يقم بالعمل الذي جعل لأجله الوقف لم يستحق منه شيئا. [ ص: 333 ] الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

التالي السابق


الخدمات العلمية