[ ص: 334 ] المبحث الرابع والعشرون: مصرف غلة الوقف إذا ضاق عن مستحقيه، والمحاصة بينهم
إذا ضاقت غلة الوقف عن الموقوف عليهم، فاختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهم يتحاصون في ذلك.
وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
جاء في الفتاوى الهندية: «ولو قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي يعطى كل واحد منهم في طعامه، وكسوته ما يكفيه بالمعروف، ويتحاصون في ذلك يضرب كل واحد منهم بما يكفيه، وإن وقت الغلة بكفايتهم يعطى كل واحد منهم كفايته، وإن نقصت يتضاربون بذلك، وإن فضلت الغلة على الكفاية، كان الفضل بينهم على عدد رؤوسهم» .
في حاشية القليوبي: «فرع: لو ضاق الوقف عن مستحقيه لم يقدم بعضهم على بعض، بل يقسم بينهم بالمحاصة» .
[ ص: 335 ] في الشرح الكبير: «وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم» .
وحجته:
1 - بأنه لا يجوز تخصيص بعضهم على بعض.
2 - ولأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه.
3 - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص.
4 - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئا لعدة أشخاص.
القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصودا به سد الخلة.
وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد.
قال
المرداوي: «وهذا أقرب إلى الصواب» .
وحجته:
النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.
[ ص: 336 ] ونوقش: بأن الواقف لو أراد تفضيل بعضهم لبينه، فلما أطلق الوقف دل على أنه إنما أراد التسوية بين الموقوف عليهم.
القول الثالث: فصل المالكية في قسمة الوقف عند ضيقه عن مستحقيه، فذكروا: أنه إذا وقف الواقف على أقاربه وقفا يقسم الوقف بينهم على حسب الإرث.
فإذا ضاق الوقف عن كفايتهم، فلا يخلو الأمر من أحوال:
أن يكون الموقوف عليهم ذكورا: يقدم الأقرب فالأقرب.
وإن كان الموقوف عليهم إناثا: اشتركن في حال السعة والضيق، إلا أن البنات يقدمن في حال الضيق.
وإن كانوا ذكورا وإناثا: فإن كان الذكور أقرب قدموا على الإناث في السعة والضيق، وإن تساووا في القرب اشتركوا في حال السعة والضيق، وإن كان الإناث أقرب تساووا في حالة السعة، وقدم البنات في حالة الضيق.
وحجته: اعتبار القرب من الواقف.
والأقرب: أن يقال يرجع إلى اجتهاد الناظر، وما تقتضيه القرائن.