الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث جهة عمارة الوقف

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن تكون العمارة معينة من جهة الواقف:

إذا كانت عمارة الوقف معينة من جهة الواقف كوقف آخر، أو غلة [ ص: 353 ] الوقف، أو مال الواقف أو الموقوف عليه، فاختلف العلماء في تعيين تلك الجهة على قولين:

القول الأول : أنها تتعين تلك الجهة ، فإن لم يعين جهة فمن غلته .

وهو قول جمهور أهل العلم.

القول الثاني: أنه إذا كانت الجهة الموقوف عليه بطل التعيين، وتعينت الغلة.

وهو الأصح عند المالكية.

القول الثالث: أن تعيين الجهة يبطل مطلقا، ولو كان الغلة.

وبه قال بعض المالكية.

الأدلة:

أدلة الجمهور:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

1 - ما تقدم من الأدلة على وجوب العمل بشرط الواقف.

(243) 2 - ما رواه أحمد قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال : حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الخراج بالضمان» .

[ ص: 354 ] [ ص: 355 ] فمن له غلة شيء فعليه ضمانه، فصح اشتراط العمارة عليه.

قال ابن قدامة: «لأنه لما تبع شرطه في مصرفه وجب اتباعه في نفقته» .

3 - أنه إذا لم يعين جهة فمن الغلة; لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله، وتسبيل نفعه، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فهو من ضرورته، وكذلك عمارة الوقف قيسا على نفقته.

ودليل المالكية: أنه لا يعمل بشرط إصلاحه على مستحقه; لأنه كراء مجهول، فالبطلان منصب على الشرط لا الوقف.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يسلم أنه إجارة بل استيفاء، واستثناء من الغلة.

الثاني : أن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، فلا يطلب فيها من التحرير والضبط ما يطلب في عقود المعاوضات.

ودليل القول الثالث: أن اشتراط كون العمارة من الغلة بمثابة اشتراط كون الإصلاح على الموقوف عليه، ويحاسب به من الغلة.

ونوقش: بأن العمارة من غلتها وإن لم يشترط الواقف ذلك فاشتراطه لم يزد شيئا.

[ ص: 356 ] الترجيح:

الراجح - والله أعلم - قول جمهور أهل العلم ; لقوة دليله، وضعف دليل المخالف بمناقشته .

التالي السابق


الخدمات العلمية