المسألة الرابعة: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة خاصة، ولم يمكن الانتفاع:
أما
إذا كان الوقف على جهة خاصة والعين الموقوفة لا يمكن الانتفاع بها، فقد اختلف العلماء في جهة الإنفاق على عمارتها إذا احتاجت إلى العمارة على أربعة أقوال:
[ ص: 363 ] القول الأول: أنه لا تجب عمارتها على أحد، ولكن تباع ويشترى بثمنها مثلها مما ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه.
وهذا القول قال به الحنفية، وهو رواية عن الإمام مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه لا تجب عمارته على أحد، ولكن إذا أمكن عمارة بعضه ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: «ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته» .
كما جاء في المغني: وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت أمواتا...إلى أن قال: فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته» .
وقد علل ذلك في الشرح الكبير بقوله: «لأنه إذا جاز بيع الجميع عند الحاجة إلى بيعه فبيع بعضه مع بقاء البعض أولى» .
[ ص: 364 ] قال ابن مفلح: «ولم أجده لأحد قبله، والمراد مع اتحاد الواقف كالجهة» .
وبين الشيخ
محمد بن إبراهيم أن هذه الصورة مما أقره الفقهاء مع وجود المصلحة الراجحة للوقف، حيث يقول رحمه الله: «صرح الفقهاء بجواز بيع بعض الوقف لإصلاح بقيته» .
وقال أيضا: «ونفيدكما أنه جرى منا الاستفهام من فضيلة قاضي القطيف عما ذكرتما، فذكر لنا أن الوقف متعطلة مصالحه، ولكنه في موقع مرغوب يمكن بيع بعضه وعمارة الباقي بقيمة البعض المبيع، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف.
وحيث إن هذا الرأي مستقيم وموافق للمقتضيات الشرعية، فإننا نفتيكما به، والله ولي التوفيق والسلام» .
وفي فتاوى الشيخ
محمد بن إبراهيم: «ويستفتي في بيع بعضها لتعمير الباقي؟ للاطلاع على ما ذكره، وبعث هيئة مؤتمنة للكشف على البيتين والحوش لمعرفة هل يمكن ترميمها في الوقت الحاضر، أو لابد من بيع بعضها لإصلاح الباقي، فيباع أقلها رغبة لإصلاح أحسنها مستقبلا، مع ملاحظة ما فيه الغبطة والمصلحة للوقف; حيث صرح الفقهاء بجواز بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة، سواء كان الوقف عينين أو عينا واحدة ولم تنقص بالتشقيص، فعليك القيام بما يلزم حول ما ذكر، والسلام عليكم» .
[ ص: 365 ] القول الثالث: أنه يجوز عمارة تلك الأوقاف من ريع وقف آخر على جهته.
وقال بعض الحنابلة، ونصره المرداوي، ونسبه ابن رجب إلى بعض الحنفية.
قال
المرداوي: «وهو قوي بل عمل الناس عليه» .
القول الرابع: أنه يتم عمارة العين الموقوفة من بيت المال، فإن لم يكن تركت حتى تهلك، ولا يلزم المحبس النفقة عليها.
وهذا قول المالكية، وقال به كثير من الشافعية.
الأدلة: