الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الخامسة: جهة الإنفاق إذا كان الوقف ذا روح:

إذا كان الوقف ذا روح فإن النفقة عليه: لا يخلو هذا من حالتين:

الحال الأول: أن يكون الوقف على جهة عامة كخيل الجهاد، وطلبة العلم، ينفق عليه من بيت المال; إذ إن بيت المال مصارفه لمصالح المسلمين، فإن تعذر فعلى من علم بهم من المسلمين; إذ إن هذا من شروط الكفايات.

الحال الثانية: أن يكون على جهة خاصة، فنفقته على الموقوف عليهم.

وقد تقدمت الأدلة قريبا على ذلك.

جاء عند المالكية: ينفق على الفرس المحبس من بيت المال، فإن لم يمكن بيع واشتري بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقته كالسلاح.

وعند الشافعية: نفقته في بيت المال، فإن تعذر فعلى الموقوف عليه، فإن تعذر فعلى مياسير المسلمين.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن لم تكن له غلة، مثل أن كان عبدا [ ص: 369 ] تعطل أو بهيمة هزلت، فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليه; لأنه هو المالك وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه في مثله.

***

التالي السابق


الخدمات العلمية