[ ص: 377 ] المبحث الثاني: إجارة الوقف
وفيه مطالب:
المطلب الأول: متولي الإجارة
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تأجير الناظر:
اتفق الأئمة الأربعة: على أن
ناظر الوقف يملك تأجير الوقف إذا كان مما تمكن إجارته، سواء كان هو الموقوف أم غيره.
والناظر الخاص مقدم على القاضي; لأن ولايته خاصة وولاية القاضي عامة، والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
وقال شيخ الإسلام: «ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص، إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله، فللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه» .
[ ص: 378 ] الأدلة:
1 - الأدلة الدالة على مشروعية الوقف.
وجه الدلالة: أن هذه دلت على تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة، أي: إطلاق الانتفاع بها للموقوف عليه، ومن طرق الانتفاع بالوقف تأجيره.
2 - أن الناظر إذا كان هو الموقوف عليه فهو مالك لمنفعة الوقف، فيملك تمليكها لغيره بالإجارة قياسا على المستأجر.
3 - أن ناظر الوقف إنما أقيم ليقوم بتصريف شؤون الوقف، واستثماره الصالح الموقوف عليه، فتدخل في ذلك إجارته; لأنها من وسائل الاستثمار.