[ ص: 384 ] الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف.
وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على أن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل للثمرة، أي: إطلاق ثمرة الوقف، ومنافعه للموقوف عليه، له كامل التصرف، وإذا كان كذلك ملك تأجير الوقف بأقل من أجرة المثل.
2 - قياس إجارة الناظر إذا كان هو الموقوف عليه على إجارة المالك، وذلك أن الإجارة متعلقة بالحق الخاص للموقوف عليه ، فكان كالمالك في تصرفه بالأجرة; لأنه إذا آجر بدون أجر المثل فإنما يتصرف في ملك نفسه.
3 - القياس على الهبة، فكما تصح هبة بعض أجرة الوقف، فكذا إسقاطها.
دليل القول الثاني: (أن
الناظر لا يملك تأجير الوقف بأقل من أجرة المثل) :
استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أن الناظر قد يموت قبل انقضاء مدة الإجارة وتنفسخ الإجارة.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن موت الناظر لا يلزم منه ضرر من بعده من البطون لقيامه مقامه في استيفاء النفع، وإن كان هناك غبن فيما بقي من المدة فله الحق في الفسخ، أو مطالبة الأرش.
[ ص: 385 ] الوجه الثاني: أن الناظر لا يملك إجارة الوقف مدة طويلة كما سيأتي.