[ ص: 388 ] دليل القول الثاني:
(لا تصح إجارة الناظر بأقل من أجرة المثل) :
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أن إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل بغبن فاحش تصرف لم يؤذن له فيه، فلا تجوز، ويفسد العقد.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن أصل الإذن في التصرف موجود، وإنما حصلت المخالفة في مقدار الأجرة، فيصح العقد لوجود أصل الإذن، ويضمن الناظر ما حصل بسبب مخالفته، وهو النقص عن أجرة المثل.
الوجه الثاني: أن العقد لا يبطل; لتعلق حق المستأجر.