الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثالثة: نقصان الأجرة أثناء المدة:

إذا أجر الناظر الوقف بأجرة مثله ثم نقصت، فطلب المستأجر نقص الأجرة، أو نقص العقد، فإنه لا يجاب باتفاق الفقهاء; للزوم الضرر على الوقف.

ولأن العاقد معه وهو الناظر لا يملك ذلك; لأنه ممنوع من كل تصرف يضر بالوقف.

ويستثنى من ذلك مصلحة الوقف، فإذا كان في الإقالة مصلحة للوقف جاز للناظر أن يقيل المستأجر.

وكذلك إذا كان الناظر هو الموقوف عليه فله أن يجيب المستأجر في نقص الأجرة، أو الإقالة; إذ هو المالك للمنفعة، وله هبتها.

التالي السابق


الخدمات العلمية