الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الرابعة: إجارة الوقف بالعروض:

القول الأول: يجوز عقد الإجارة على كل عوض يصلح في البيع.

قال به المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال النووي: «يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة...ولو استأجره بقدر من الحنطة أو الشعير وضبطه ضبط السلم جاز ...ولو استأجره بأرطال خبز بني على جواز السلم في الخبر ...» .

وقال أيضا: «يجوز أن تكون الأجرة منفعة سواء اتفق الجنس كما إذا أجر دارا بمنفعة دار، أو اختلف بأن أجرها بمنفعة عبد، ولا ربا في المنافع أصلا» .

[ ص: 392 ] وقال ابن قدامة: «كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة; لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى هذا: يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة أخرى، سواء كان الجنس واحدا، كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفا; كمنفعة دار بمنفعة عبد...» القول الثاني: أنه لا يجوز تأجير الوقف بالعروض.

وبه قال بعض الحنفية.

وحجته: القياس على الوكيل.

ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء.

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن إن كانت مصلحة الوقف تقتضي عدم ذلك، فيمنع منه، إلا إن كان المؤجر هو الموقوف عليه فله ذلك ; لما تقدم من أنه مالك للمنفعة.

***

التالي السابق


الخدمات العلمية