واختلفوا في تقدير المدة التي تعتبر غير طويلة فقدرها الحنفية في المختار بثلاث سنين، وقال بعضهم: لا يزاد على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في غيرها.
وأما المالكية فقالوا: إن أجرت لمن مرجعها له فيجوز لعشر سنين، وإن كان الغير من مرجعها له فيقدر بالسنتين لا أكثر، واستحسن بعضهم كونه الأربعة أعوام.
[ ص: 395 ] وعند بعض الشافعية، وبعض الحنابلة: أنه لا يجوز أكثر من سنة.
واستثنى الحنفية، والمالكية حالة الضرورة بأن تدعو مصلحة الوقف تأجيره أكثر من ذلك، كأن تخرب الدار الموقوفة على الفقراء، ولم يوجد ما تصلح به فتكرى لأجل ذلك لإصلاحها حتى لا يضطر لبيعها.
لكن الحنفية قيدوا ذلك بأنه يجب أن يكون بعقود مترادفة لا بعقد واحد.
القول الثاني: أن
الناظر يملك إجارة الوقف مدة طويلة بشرط أن تكون معلومة، وأن يبقى المعقود عليه غالبا، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
وبهذا قال بعض الحنفية، والشافعية في المشهور، والحنابلة.