الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
أدلة القول الثاني: (الوقف صحيح وللشفيع نقضه، وأخذ الشقص بالشفعة) :

استدل أصحاب هذا القول على رأيهم بما يلي:

1- قياس نقض الوقف على فسخ البيع من باب الأولى; وذلك أن الشفيع إذا كان يملك فسخ البيع الثاني والثالث مع إمكان الأخذ بهما، فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به من باب أولى.

ونوقش: أن هذا القياس قياس مع الفارق; وذلك أن الشفيع إذا فسخ البيع الثاني رجع المشتري الثاني بالثمن الذي أخذ منه فلا يلحقه ضرر، بخلاف نقض الوقف، فإن فيه إضرارا بالموقوف عليه; لأن ملكه أو منفعته تزول عنه بغير عوض.

2 - أن استحقاق الشفيع سابق على تصرف المشتري وجنبته أقوى.

ونوقش: بأن هذه الحجة إنما تنفع في غير الوقف كالبيع ونحوه; لأن وقف العين استهلاك لها، كما قاله ابن أبي موسى الحنبلي، وليس للشفيع منع صاحب الشقص من استهلاكه، والمستهلك لا شفعة فيه.

ورد: بأن هذه مجرد دعوى لا دليل عليها.

التالي السابق


الخدمات العلمية