الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة

اختلف العلماء رحمهم الله في ولاية تزويج الأمة الموقوفة على أقوال:

القول الأول: أن ولاية تزويجها للحاكم.

وبه قال الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة.

ودليلهم: أن الوقف انتقل لله تعالى.

القول الثاني: أن ولاية تزويج الأمة الموقوفة للموقوف عليه.

وبه قال بعض الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة.

ودليلهم: أن ملك الوقف انتقل للموقوف عليه، فملك تزويجها.

القول الثالث: أن الناظر هو الذي يزوجها، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم.

وبه قال بعض الشافعية.

ودليلهم: أن الناظر هو الذي له ولاية التصرف، ويدخل في ذلك التزويج، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم; لأن الملك انتقل إلى الله عز وجل.

[ ص: 432 ] سبب الخلاف: هو خلاف أهل العلم في ملكية الوقف.

والأقرب: القول الأول; لما تقدم تحريره من أن ملكية الوقف انتقلت إلى الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية