الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث الأول

استبدال الناظر للوقف

وفيه مطالب:

المطلب الأول

تعريف الاستبدال

قال ابن فارس: "مادة (ب د ل) أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب".

والاستبدال والإبدال في أصل اللغة : جعل شيء مكان شيء آخر، يقال : أبدلته بكذا إبدالا، أي : نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه ، وتبدل الشيء وتبدل به واستبدل به، أي: اتخذ منه بدلا.

وفي الاصطلاح: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بتعويضها بأخرى، أو بيعها وشراء عين تكون وقفا بدلها .

وكلا الصورتين أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال : "الإبدال يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل، وتارة بأن يباع ويشترى بثمنها بدل" . [ ص: 9 ]

الفقهاء يطلقون كلمة إبدال الوقف، أو استبدال الوقف، أو المناقلة في الأوقاف، ويريدون بها تنحية عين الوقف سواء أكانت عقارا أم منقولا، وأخذ عين أخرى مكانها لتكون العين الثانية مكان الأولى.

لذا كتب ابن نجيم الحنفي رسالة في هذا سماها: (تحرير الكلام في مسألة الاستبدال) ، كما كتب ابن قاضي الجبل رسالة أخرى سماها: (المناقلة بالأوقاف) .

التالي السابق


الخدمات العلمية