الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الخامس

ضوابط توحيد الأوقاف

لجمع الأوقاف وتوحيدها ضوابط:

الأول: أن تكون الأوقاف المراد توحيدها خيرية، أو أهلية، ورضي أصحابها.

الثاني: أن يكون الباعث لتوحيد الأوقاف المصلحة الشرعية.

قال الشاطبي: "والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثه للرسل: رسلا مبشرين ومنذرين ، وقوله : وما أرسلناك إلا رحمة [ ص: 81 ] للعالمين إلى أن قال : وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في تفاصيل الشريعة.

الثالث : الاستعانة بأهل الخبرة من المختصين ممن لهم معرفة بالمصالح والمفاسد.

الرابع : أن يحافظ على قصد الواقف وشرطه ما أمكن .

الخامس: إذن القاضي الشرعي .

قال محمد بن الحسن: "إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره، ليس ذلك إلا إلى القاضي".

وقد سبق تحرير هذه المسألة في مبحث استبدال الوقف.

السادس: أن يستحضر العاملون في الأوقاف خشية الله ومراقبته ، وأن يعلموا أنهم مؤتمنون على ما بأيديهم من أموال قصد أصحابها وجه الله والدار الآخرة . [ ص: 82 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية