المطلب الخامس
ضوابط توحيد الأوقاف
لجمع الأوقاف وتوحيدها ضوابط:
الأول: أن تكون الأوقاف المراد توحيدها خيرية، أو أهلية، ورضي أصحابها.
الثاني: أن يكون الباعث لتوحيد الأوقاف المصلحة الشرعية.
قال
الشاطبي: "والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثه للرسل:
رسلا مبشرين ومنذرين ، وقوله :
وما أرسلناك إلا رحمة [ ص: 81 ] للعالمين إلى أن قال : وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في تفاصيل الشريعة.
الثالث : الاستعانة بأهل الخبرة من المختصين ممن لهم معرفة بالمصالح والمفاسد.
الرابع : أن يحافظ على قصد الواقف وشرطه ما أمكن .
الخامس: إذن القاضي الشرعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: "إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره، ليس ذلك إلا إلى القاضي".
وقد سبق تحرير هذه المسألة في مبحث استبدال الوقف.
السادس: أن يستحضر العاملون في الأوقاف خشية الله ومراقبته ، وأن يعلموا أنهم مؤتمنون على ما بأيديهم من أموال قصد أصحابها وجه الله والدار الآخرة .
[ ص: 82 ]