المسألة الثانية: المراد
بانتزاع الوقف للمصلحة العامة :
أخذ الوقف وتحويله عن كونه وقفا في المجال الذي أراده الواقف إلى مجال من مجالات الانتفاع العام، كأن يحتاج الناس إلى توسعة طريق، ويكون ذلك على حساب مسجد، أو وقف لجهة معينة، أو لأفراد، فيضطر الإمام إلى انتزاع ملكية هذا الوقف بثمنه ، ومن ثم يدخل هذا الوقف في هذا الطريق أو نحوه .