الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر

لم يذكر المتقدمون في مؤلفاتهم شروطا لهذا العقد، وقد ذكر المتأخرون شروطا للحكر كما يلي:

قال الشيخ عشوب : "وهو جائز بشروط:

1- أن لا يكون الموقوف منتفعا به أصلا ، كأن تكون الدار خربة، والأرض سبخة.

2- أن لا يكون هناك ريع يعمر به الموقوف.

3- أن لا يمكن إجارته مدة طويلة لمن يعجل الأجرة; ليعمر بها .

4- أن لا يمكن استبداله بغيره، فإن أمكن استبداله بما أنفع للوقف قدم الاستبدال على التحكير ; لأنه أنفع".

التالي السابق


الخدمات العلمية