المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر
لم يذكر المتقدمون في مؤلفاتهم شروطا لهذا العقد، وقد ذكر المتأخرون
شروطا للحكر كما يلي:
قال
الشيخ عشوب : "وهو جائز بشروط:
1- أن لا يكون الموقوف منتفعا به أصلا ، كأن تكون الدار خربة، والأرض سبخة.
2- أن لا يكون هناك ريع يعمر به الموقوف.
3- أن لا يمكن إجارته مدة طويلة لمن يعجل الأجرة; ليعمر بها .
4- أن لا يمكن استبداله بغيره، فإن أمكن استبداله بما أنفع للوقف قدم الاستبدال على التحكير ; لأنه أنفع".