المسألة الثامنة:
الآثار المترتبة على زوال الأنقاض على عقد الحكر :
وفيها أمران: الأمر الأول: بيان الحكم عند زوال الأنقاض عن الحكر المؤقت:
إن لكل بناء عمرا تقريبيا حسب المواد المستعملة فيه، ومناخ البلد وغير ذلك، فإذا وقع البناء الذي أقامه المستحكر أثناء مدة العقد، هل يؤثر على انبرامه؟
إن البناء في عقد الحكر ملك للمستحكر ، فإذا تلف أثناء المدة لا يؤثر على العقد، وتبقى الأجرة المقررة للحكر مستمرة ولو لم يبن المستحكر بناء جديدا، بل يبقى لازما إلى انتهاء المدة ; لأنه إجارة كالمستأجر الذي يترك
[ ص: 115 ] العين المأجورة دون استعمالها، فإنها تدخل في ضمانه، وقال ابن قدامة :
"فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه".
الأمر الثاني: بيان الحكم عند زوال الأنقاض عن الحكر المطلق:
أغلب الأحكار قديما غير مؤقتة بمدة معينة، بيد أن العرف أنشأ حق القرار فيها، فيدفع المستحكر الأجر المرتب سنويا، ولا يحق للمحكر إخراجه ما دام بناء المستحكر قائما.
وبناء على هذا إذا سقط البناء بدون فعل فاعل، بل لقدمه وأهمله المستحكر، وامتنع من دفع الأجرة ينفسخ العقد، ويزول الحكر عن أرض الوقف.
أما سقوطه مع التزام المستحكر بدفع الحكر في وقته، فقد ذكر الأستاذ
أحمد إبراهيم بك قولين فيه: أحدهما : فسخ العقد، والثاني: بقاء حق القرار.
ثم قال : "وهذا الرأي أوجه من الأول، وينبغي أن يكون عليه العمل"