المطلب الثالث
بدل الخلو
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الخلو في اللغة، والاصطلاح:
الخلو في اللغة : من إفراغ الشيء من الشيء، قال
ابن فارس : "الخاء واللام والحرف المعتل أصل واحد يدل على تعري الشيء من الشيء".
وفي لسان العرب: "خلا المكان والشيء يخلو خلوا وخلاء وأخلى; إذ لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه ، وهو خال"، ثم قال: "وقيل : الخلاء والخلو المصدر".
وفي الاصطلاح: "اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع في مقابلتها الدراهم" ، لذا فهو ما يدفع من المال نظير تنازل المنتفع بعقار من أرض أو دار أو محل ونحوه عن حقه في الانتفاع بذلك العقار.
[ ص: 125 ]
وعليه فالخلو بمعناه الاصطلاحي ليس معروفا في كتب اللغة، وإنما استعمله الفقهاء بمعنى المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه إلى الناظر لتعمير الوقف إذا لم يوجد ما يعمر به على أن يكون له جزء من منفعة الوقف، ويكون هذا الجزء معلوما بالنسبة كالنصف أو الثلث، ويؤدي الأجرة لحظ المستحقين عن الجزء الباقي من المنفعة.
وهذه الصورة أيضا مما شرع لأجل الحفاظ على عين الوقف، ويلجأ إليها عند عدم القدرة على عمارة عينه الموقوفة من غلته .
وهو يدل على أن الفقهاء قد فتحوا باب
تنمية الوقف المتعطل من خلال إشراك الممول في بدل الخلو، فلم يكونوا جامدين على صيغتي الإيجار والاستبدال فحسب .