الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث

استثمار الوقف في صناديق الاستثمار

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: المراد بصندوق الاستثمار:

صندوق الاستثمار: "وعاء مالي تكونه مؤسسة مالية متخصصة ذات دراية وخبرة في مجال الاستثمارات كالمصارف أو شركات الاستثمار، وذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد، ومن ثم توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة تحقق للمستثمرين فيها عائدا مجزيا، وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع".

وقيل : بأنه : "برنامج استثمار مشترك ينشئه المصرف المحلي بموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في نتائج أعمال البرنامج، وتتم إدارته من البنك مقابل أتعاب محددة".

ومما سبق يظهر جليا أن أهم ما يميز الصناديق الاستثمارية هي الاستثمار بشكل جماعي، وفي وعاء واحد مع التنويع في أدوات الاستثمار. [ ص: 149 ]

وصندوق الاستثمار الوقفي هو : "وعاء يتم فيه تجميع الصدقات الوقفية النقدية مهما كانت قليلة من مساهمين متعددين تشرف عليه إدارة متخصصة تقوم بوظيفة ناظر الوقف ليتم استثمار هذه الأموال والصرف من ريعها على الجهات التي حددها الواقفون".

التالي السابق


الخدمات العلمية