المطلب السادس
استثمار الوقف بالبيع بالتقسيط
بيع التقسيط هو: عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
وذلك بأن تشترى السلعة بالنقد الموقوف، ثم تباع بأكثر من الثمن الحال على أقساط منجمة.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه رقم ( 53 / 2 / 6) بشأن البيع بالتقسيط : "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:
البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر :
1- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
2- لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة.
[ ص: 160 ]