المسألة الثانية:
مشروعية السلم:
وثبتت مشروعية عقد السلم بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب : فقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .
[ ص: 161 ] (266) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية".
ووجه الدلالة في الآية الكريمة : أنها أباحت الدين ، والسلم نوع من الديون.
وأما السنة :
(267) روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
أبي المنهال، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652086قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
فدل الحديث على إباحة السلم، وعلى الشروط المعتبرة فيه.
(268) وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
محمد بن أبي مجالد، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699429أرسلني أبو بردة، nindex.php?page=showalam&ids=16439وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة ، والشعير، والزبيب، إلى أجل مسمى" قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: "ما كنا نسألهم عن ذلك". [ ص: 162 ]
وأما الإجماع: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.