المسألة الرابعة:
استثمار الوقف بالسلم
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 89 / 2/ د9 بشأن السلم وتطبيقاتها المعاصرة ما نصه : "يعد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي، وفي نشاطات المصارف الإسلامية من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة ; ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنه ما يأتي:
1- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدم لهم بهذا التمويل نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.
2- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة ، وذلك بشرائها سلما، وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.
3- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين ; عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات ومواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم، وإعادة تسويقها.
وعلى هذا يمكن استثمار الوقف النقدي عن طريق إنشاء مراكز مالية ،
[ ص: 164 ] وبيوت استثمار تخدم مؤسسة الوقف لاستثمار أمواله الموقوفة بضوابط الاستثمار السابقة.