المطلب الثالث عشر
استثمار الأوقاف بصيغة المشاركة .
المشاركة الدائمة ينطبق عليها أحكام وضوابط شركة العنان عند الفقهاء، والتي تعني: اشتراك اثنين في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما ، وهي جائزة بالإجماع.
وصورتها : أن تقدم الأوقاف أرضا ليقوم ممول ببنائها على أساس أن يكون البناء ملكا له، والأرض ملكا للوقف، ثم يؤجر العقار كله، وتقسم الأجرة بين الوقف وبين مالك البناء بحسب استحقاق كل من الأرض والبناء .
وعليه فإن المشاركة الدائمة يمكن اعتمادها كصيغة من صيغ الاستثمار للأملاك الوقفية إذا وصلت أراضي الوقف إلى حالة لا يمكن الاستفادة منها إلا بهذا الأسلوب، باعتبار ذلك جزءا من عقد الاستبدال، بمعنى أن المؤسسة الوقفية قامت باستبدال جزء من أرض الوقف بجزء من المبنى أو المشروع المقام عليها ، وبذلك لا يكون فيه نوع من الإهدار للأملاك الوقفية، بل يكون أنفع وأكثر ريعا وعائدا.
[ ص: 176 ]