المبحث الثاني
إعارة الوقف
وفيه مطالب:
المطلب الأول
إعارة الناظر الوقف لمن هو من أهل الوقف
وذلك كأن يكون المستعير من جملة الموقوف عليهم، أو تكون العين قد وقفت أصلا للإعارة كآلات الحرب، وكتب العلم، والمستعير داخل في جملة المستحقين للإعارة، كأن يكون مجاهدا في سبيل الله ، والعين المراد استعارتها دروع موقوفة على المجاهدين، أو كان المستعير امرأة مسلمة ، والعين المراد استعارتها حلي موقوف على نساء المسلمين، أو كان طالب علم والموقوف كتب علم أو نحو ذلك، فهل يملك الناظر الإعارة في هذه الحالة، أو لا يملكها؟
وقد اتفق الأئمة على ملكية الناظر لإعارة العين الموقوفة في هذه الحالة .
فقد قال بذلك
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة .
[ ص: 184 ]
الدليل:
استدلوا على ذلك بما يلي:
1- حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652558 "تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث".
وجه الدلالة : أن التصدق بالوقف مقتضاه إفادة الموقوف عليه من منافع الوقف بأي طريق.
2- أن العين الموقوفة في هذه الحالة تعد عينا مأمونة في يد موقوف عليه، ولا يقال لها عارية أصلا، بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف فهو مستحق للانتفاع بها قبل استعارتها ، وإنما سميت عارية تجاوزا.