الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني

إعارة الناظر غير الموقوف عليه للوقف

العارية من عقود التبرعات، ومما يشترط في المعير أن يكون مالكا لما يريد إعارته، وبناء على ذلك لا يجوز للناظر غير الموقوف عليه أن يعير الوقف ; لأنه تبرع بمنفعة لا يملكها . [ ص: 185 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية