المطلب الثاني
وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة
يختلف
الحكم بلزوم الحد على واطئ الأمة الموقوفة تبعا لحالة هذا الواطئ، فواطئ الأمة الموقوفة لا يخلو من ثلاث حالات هي:
الحالة الأولى: أن يكون الواطئ أجنبيا عنها.
الحالة الثانية : أن يكون الواطئ هو الواقف.
الحالة الثالثة : أن يكون الواطئ هو الموقوف عليه .
المسألة الأولى: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبيا :
إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبيا وجب الحد عليه، ولم أقف على خلاف في هذا حيث لا شبهة; لعموم قوله تعالى :
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
(274) ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
عبد الله الرقاشي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207 "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم". [ ص: 218 ]
ولذلك قال
النووي في بيان أحوال الواطئ: "أن يطأها أجنبي، فإن لم يكن هناك شبهة لزمه الحد".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : وإن وطئها مكرهة أو طاوعته فعليه الحد إذا انتفت الشبهة، والمهر لأهل الوقف ; لأنه وطئ جارية غيره".