الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني

وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة

يختلف الحكم بلزوم الحد على واطئ الأمة الموقوفة تبعا لحالة هذا الواطئ، فواطئ الأمة الموقوفة لا يخلو من ثلاث حالات هي:

الحالة الأولى: أن يكون الواطئ أجنبيا عنها.

الحالة الثانية : أن يكون الواطئ هو الواقف.

الحالة الثالثة : أن يكون الواطئ هو الموقوف عليه .

المسألة الأولى: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبيا :

إذا كان واطئ الأمة الموقوفة أجنبيا وجب الحد عليه، ولم أقف على خلاف في هذا حيث لا شبهة; لعموم قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

(274) ولما روى مسلم من طريق عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم". [ ص: 218 ]

ولذلك قال النووي في بيان أحوال الواطئ: "أن يطأها أجنبي، فإن لم يكن هناك شبهة لزمه الحد".

وقال ابن قدامة : وإن وطئها مكرهة أو طاوعته فعليه الحد إذا انتفت الشبهة، والمهر لأهل الوقف ; لأنه وطئ جارية غيره".

التالي السابق


الخدمات العلمية