المطلب الرابع
مصرف المهر عند القائلين بوجوبه
الجارية الموقوفة إذا وطئت وطئا يتعلق به وجوب المهر، فالمهر مصروف إلى الموقوف عليه.
فإن قيل : إن منفعة البضع لا تملك وحدها دون ملك الرقبة بخلاف منافع البدن، والموقوف عليه لا يستفيد استباحة وطء الأمة الموقوفة، فكيف نجعل المهر له؟
فالجواب: أنه لما لم يوجد مصرف أولى وأقرب من مصرف المنافع، ولا سبيل إلى تعطيل المهر، ولا إلى صرفه إلى جارية أو عبد ليوقف تعين صرفه لمصرف المنافع، وهو الموقوف عليه; لأنه أقرب الوجوه، والله أعلم.
أما تعليل بعض الفقهاء في صرفه للموقوف عليه : بأن له بدل نفعها ، وهذا بدل لبعض منافعها ، فإنه غير دقيق; لأن مالك البدل مالك للمبدل ، ولم يقولوا بملكه لمنفعة بضعها.
[ ص: 231 ]