المطلب الثاني
مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدا .
الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفا على المسجد:
إن قال صاحب النخلة : هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته".
وبهذا قال
الحنفية، والمالكية ،
والشافعية ،
والحنابلة. [ ص: 273 ]