المطلب الثاني
حضور القتال
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الحجر عليه:
اختلف العلماء رحمهم الله
فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟
القول الأول: أنه يحجر عليه.
وهو قول جمهور أهل العلم.
القول الثاني: أنه لا يحجر عليه، وأن تبرعاته كالصحيح من رأس المال.
وهو قول
الظاهرية .
الأدلة :
أدلة الجمهور: (الحجر عليه) :
1- قوله تعالى:
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون [ ص: 287 ]
وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت، ومن حضره الموت حجر عليه.
2 - الأدلة على أنه يحجر على المريض مرض الموت.
أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه) :
1- الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه .
وقد سبقت مناقشته.
2- أنه ليس مريضا ، والحجر إنما ورد في المريض.
ونوقش هذا الاستدلال : بأنه في معنى المريض; إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.