المسألة الثانية: وقت الحجر عليه:
وفيها أمور:
الأمر الأول : أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.
الأمر الثاني:
إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت.
وهذا مذهب
الحنفية، والمالكية، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه، وهو
[ ص: 288 ] قول
الحنابلة.
وحجته : أن توقع التلف ههنا ، كتوقع المريض، أو أكثر، فوجب أن يلحق به .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح.
وحجته : أنه ليس بمريض.
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور; لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.
الأمر الثالث : إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن، فليست حالة خوف باتفاق الأئمة ; لعدم الخوف.