الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: وقت الحجر عليه:

وفيها أمور:

الأمر الأول : أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.

الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في أحد قوليه، وهو [ ص: 288 ] قول الحنابلة.

وحجته : أن توقع التلف ههنا ، كتوقع المريض، أو أكثر، فوجب أن يلحق به .

وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح.

وحجته : أنه ليس بمريض.

والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور; لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.

الأمر الثالث : إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن، فليست حالة خوف باتفاق الأئمة ; لعدم الخوف.

التالي السابق


الخدمات العلمية