المطلب الثالث
من قدم ليقتل
فهي حالة خوف عند
الحنفية، والشافعية في أظهر القولين،
والحنابلة.
واعتبر
المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة [ ص: 289 ] خوف يكون حكمه حكم مريض الموت بخلاف المحبوس لمجرد الدعوى ، فهذا أولى.
وللشافعي رحمه الله قول آخر: أنه لا يصير كالمريض مرض الموت حتى يشرع في تنفيذ القتل ويجرح.
وحجته : أنه صحيح البدن، ويحتمل أن يعفى عنه .
ونوقش من وجهين :
الأول: أن علة الحجر على المريض ليست هي المرض حتى ينتفي الحكم بانتفاء المرض، بل العلة هي الخوف من الموت، وهي موجودة في المحبوس للقتل.
الثاني: أن احتمال العفو لا يطرد في الرجم، والقتلة غيلة; لامتناع العفو فيهما .