الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث

من قدم ليقتل

فهي حالة خوف عند الحنفية، والشافعية في أظهر القولين، والحنابلة.

واعتبر المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة [ ص: 289 ] خوف يكون حكمه حكم مريض الموت بخلاف المحبوس لمجرد الدعوى ، فهذا أولى.

وللشافعي رحمه الله قول آخر: أنه لا يصير كالمريض مرض الموت حتى يشرع في تنفيذ القتل ويجرح.

وحجته : أنه صحيح البدن، ويحتمل أن يعفى عنه .

ونوقش من وجهين :

الأول: أن علة الحجر على المريض ليست هي المرض حتى ينتفي الحكم بانتفاء المرض، بل العلة هي الخوف من الموت، وهي موجودة في المحبوس للقتل.

الثاني: أن احتمال العفو لا يطرد في الرجم، والقتلة غيلة; لامتناع العفو فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية