المطلب الرابع
الأسير والمحبوس
اختلف العلماء في الأسير في أيدي المشركين على أقوال:
القول الأول : أنه
إن كان من عادتهم قتل الأسير، فتبرعه من الثلث، وإلا من رأس المال.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 290 ]
وحجته :
1- أن مجرد الأسر من غير خوف القتل ليس بمرض ولا في معنى المرض، فلا يصح إلحاقه به .
2- ولأن المريض الذي يخاف الموت يصح تبرعه من رأس المال، فغيره أولى.
القول الثاني : إن كان في أيدي المسلمين فتبرعه تبرع صحيح، وإن كان في أيدي مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك ، وإن كانوا يقتلون الأسرى ويدعونهم فتبرعه تبرع مريض، وإن كانوا يوفون بالعهد فأعطوه عهدا فتبرعه تبرع صحيح .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحجته : أنه إذا كان من عادتهم قتل الأسير وتركه فيخشى عليه الهلاك ، وإن كانوا لا يقتلون الأسير، أو يوفون بالعهد فلا يخشى عليه الهلاك .
القول الثالث: أن تبرعه من رأس الثلث .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وإسحاق .
ولم أقف له على دليل، ولعل دليلهم عدم إلحاق من هذه حاله بالمريض مرض الموت، وفيه نظر .
الترجيح :
الراجح - والله أعلم - القول بالتفصيل إن كان من عادتهم قتل الأسير فعطيته من الثلث، وإلا من رأس المال.
[ ص: 291 ]