المطلب الثالث
اشتراط الناظر الولاية لغيره
للواقف الحق في اشتراط ناظر الوقف، نص عليه
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. [ ص: 371 ]
الأدلة :
1- ما تقدم من الأدلة على
وجوب العمل بشرط الواقف.
2- عمل الصحابة رضي الله عنهم .
فقد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفه إلى بنته
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنها تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها.
وفي وقف
علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن رضي الله عنه ، ثم لابنه
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين رضي الله عنه .
1- القياس، فيقاس حق الواقف في التولية على حقه في بيان المصرف، فكما أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه.
[ ص: 372 ]