المطلب الثالث:
حكم الوقف على الذرية
لقد سبق أن ذكرت الأدلة على مشروعية الوقف وفضله ولم أفرق بين الوقف الذري، والوقف الخيري، مما يدل على أن تلك الأدلة تبين حث الشارع وندبه إلى الإنفاق والتصدق على سبيل الوقف في وجوه البر
[ ص: 183 ] المختلفة، سواء كانت على جهات خاصة كالقرابة والذرية، أم على جهات عامة كالفقراء والمساكين، مما يدل على
مشروعية الوقف بنوعيه: الذري والخيري، لكن المتأمل في كثير من الأدلة التي وردت عن وقوف الصحابة رضوان الله عليهم يجد أن قسما كبيرا منها كانت على الذرية، والقرابة، وكان غرضهم من ذلك التقرب إلى الله تعالى، وابتغاء مرضاته، ولعلي أورد بعضا منها في هذا الموضع.
(33 ) روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أخبرنا أبو
سعيد يحيى بن محمد بن يحيى المهرجاني الخطيب ، ثنا
أبو بحر البربهاري، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال: « وتصدق
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه بداره
بمكة على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بربعه عند المروة وبالثنية على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأرضه بينبع، فهي إلى اليوم، وتصدق
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام رضي الله عنه بداره
بمكة في الحرامية، وداره
بمصر، وأمواله بالمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، وتصدق
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بداره
بالمدينة وبداره
بمصر على ولده، فذلك إلى اليوم
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان رضي الله عنه برومة، فهي إلى اليوم،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص رضي الله عنه بالوهط من
الطائف وداره
بمكة على ولده، فذلك إلى اليوم،
nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام رضي الله عنه بداره
بمكة والمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم » قال: وما لا يحضرني ذكره كثير، يجزئ منه أقل مما ذكرت » .
[ ص: 184 ]
(38 ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14224الخصاف: حدثنا
محمد بن عمر الواقدي، حدثنا
محمد بن نجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص، عن
عائشة بنت سعد قالت: « صدقة أبي حبس لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأن المردودة من ولده أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها... ».
(39 ) وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ، أخبرني
أحمد بن سهل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12393إبراهيم بن معقل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، حدثنا
ابن وهب، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، رضي الله عنه، أنه حبس داره على ولده، وولد ولده، وعلى أعقابهم.
[ ص: 185 ]
فهذه الوقوف عن الجمع الكبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل صراحة على
مشروعية الوقف على الأولاد، وأن الواقف بهذا الوقف متى كان غرضه نبيلا، وقصده كريما، وهو تحقيق القربة والبر، فإن هذا الوقف يكون مشروعا...
[ ص: 186 ]