المبحث الرابع
التوكيل في ولاية الوقف
التوكيل في ولاية الوقف هو: إنابة ناظر الوقف من يقوم مقامه في التصرفات التي يملكها.
وقد حكي الإجماع على أن للناظر أن ينيب في بعض التصرفات التي يملكها.
والدليل على هذا:
1- عموم الأدلة الدالة على جواز التوكيل، كقول الله تعالى :
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، وتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عنه في حفظ زكاة رمضان، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=886206 "وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ..." .
(294) 2- ما رواه
عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا
محمد بن سليمان لوين، حدثنا
محمد بن جابر ، عن
سماك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682075لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال لي: "أدرك nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه، فاذهب به إلى أهل مكة، فاقرأه عليهم"، [ ص: 388 ] فلحقته بالجحفة، فأخذت الكتاب منه، ورجع nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: "لا، ولكن جبريل جاءني فقال : لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك ".
(295) 3- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال : حدثنا
محمد بن بشار، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16365وعبد الصمد بن عبد الوارث قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665385بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه ، ثم دعاه فقال: "لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي"، فدعا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فأعطاه إياه. [ ص: 389 ]
قال
السيوطي: "هذه استنابة من النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما أمر بتبليغه، ثم لما أمر أن يستنيب رجلا من قبيلة مخصوصة رجع إليه، فيستدل بفعله أولا على جواز الاستنابة مطلقا إذا سكت الواقف عن شرط، ويستدل بفعله ثانيا على أنه إذا خصص الواقف تخصيصا يتبع شرطه".
4- الإجماع، حيث انعقد على جواز الوكالة.
[ ص: 390 ]