الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب السادس

عزل الناظر لظهور فسقه

إذا جعل النظر لعدل، ثم ظهر منه فسق خلال نظارته، فهل يعزل وتزال يده عن الوقف أو لا؟

اختلف الفقهاء فيه على قولين :

القول الأول : يعزل.

بهذا قال الجمهور : وهو مذهب الحنفية ، والمالكية، والشافعية ، وقول عند الحنابلة.

القول الثاني: لا يعزل، وإنما يضم إليه أمين .

وبهذا قال بعض الحنفية، وهو مذهب الحنابلة.

وحجته :

1- أن الفاسق يعزل; نظرا لحق الفقراء .

2- أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه .

3- أن ما منع التولية ابتداء منعها دواما . [ ص: 424 ] 4- أن مرجع الوقف للمساكين، وهو غير مأمون على الوقف من بيع أو تخريب .

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين :

الوجه الأول : أنه سبق في شروط الولي أن المعتبر هي الأمانة، وهذا الوصف هو الذي دل له القرآن.

الوجه الثاني : أن بعض هذه التعاليل تدل على أن المعتبر هو الإخلال بالأمانة.

حجة القول الثاني :

1- أن المقصود رفع ضرره عن الوقف، فإذا ارتفع بضم آخر إليه حصل المقصود.

2- أنه أمكن جمع الحقين بضم أمين إليه ، فلا يعزل .

ونوقش هذا الاستدلال : أنه في حالة ضم أمين آخر قد لا يقدر هذا الأمين على منع الخيانة، فلا يتحقق المقصود.

الترجيح :

يترجح - والله أعلم - أن يقال: إن كان فسقه يخل بأمانته فيعزل، وإلا فلا .

فروع:

الفرع الأول: حكى ابن عابدين عن بعض الحنفية أن من كان ناظرا على أوقاف متعددة، فظهرت خيانته في بعضها عزل عن الكل; لأن الفسق لا يتجزأ. [ ص: 425 ]

الفرع الثاني: إذا عاد المعزول إلى الأهلية بأن تاب من الفسق عاد حقه إلى النظارة ، وقال المجد: "لا يعود". [ ص: 426 ]

[ ص: 427 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية