الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث الأول

إقرار الواقف في حال الصحة

وذلك بأن يقر الموقف وقفية عقار أو غيره ويكتب ذلك بخطه، أو يمليه على كاتب ويوقعه بخطه، فمتى ثبت أن الخط خطه أو التوقيع توقيعه كان ذلك حجة عليه وعلى ورثته من بعده، ولو كانت خالية من الإشهاد، كما سيأتي في الإثبات في الكتابة ; لما تقدم من أدلة حجية الإقرار، وقد نص الفقهاء على هذا في الوصية، والوقف مثله ; لأن ذلك كله توثيق للإقرار بالخط.

يقول الخرقي: "من كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها".

ويقول ابن قدامة : "نص أحمد على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم فقال : من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه، ولم يشهد فيها، وعرف خطه ، وكان مشهور الخط يقبل ما فيها".

وفي الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية : "وتنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد".

هذا إذا كان الإقرار مستوفيا لشرائطه بأن يكون الواقف غير محجور عليه لسفه أو دين، أو متهما، ونحو ذلك. [ ص: 436 ]

فرع:

ولو أقر بأن هذه العين وقف على قوم معلومين وسماهم، ثم أقر بعد ذلك أنها وقف على غيرهم أو زاد أو نقص بما يخالف إقراره السابق لا يصح الإقرار الثاني ويعمل بالأول; لأنه لا يصح الرجوع عن الإقرار.

قال ابن قدامة : "ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه، فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات، كالزكاة والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها ، ولا نعلم في ذلك خلافا ".

لكن يظهر - والله أعلم - أنه يقيد بما إذا لم يكن تهمة، وإلا صح. [ ص: 437 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية