المطلب الثالث
مراتبها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد: شهادة السماع لها ثلاث مراتب :
المرتبة الأولى : تفيد العلم، وهي المعبر عنها بالتواتر، كالسماع بأن مكة موجودة ومصر ونحو ذلك، فهذه إذا حصلت كانت بمنزلة الشهادة بالرؤية وغيرها مما يفيد العلم.
المرتبة الثانية : شهادة الاستفاضة، وهي تفيد ظنا قويا يقرب من القطع ويرتفع عن شهادة السماع، مثل : أن يشهد أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهما ، وأن
عبد الرحمن بن القاسم من أوثق من أخذ عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه ، فيجوز الاستناد إليها، ومنها إذا رئي الهلال رؤية مستفيضة، ورآه الجم الغفير من أهل البلد، وشاع أمره فيهم لزم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره، وحكمه حكم الخبر المستفيض لا يحتاج فيه إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل، قاله الطرطوسي.
المرتبة الثالثة : شهادة السماع، وهي التي يقصد الفقهاء الكلام عليها ، وصفتها : أن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم، وقال
محمد: "يقولون: إنا لم نزل نسمع من الثقات"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: "يقولون سماعا فاشيا من أهل العدل"، وهذه الشهادة تفيد ظنا دون شهادة الاستفاضة، وأجازها الفقهاء رحمهم الله للضرورة.
ونقل
ابن فرحون رحمه الله في تبصرته عن مفيد الحكام ما نصه : "وتفسير
[ ص: 455 ] شهادة السماع أن يشهد شاهدان أو أربعة على الاختلاف في ذلك أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان، أو أن فلانا مولى فلان قد تواطؤوا على ذلك عندهم، وكثر سماعهم له، وفشا حتى لا يدرون ولا يحفظون ممن سمعوه من كثرة ما سمعوا به من الناس من أهل العدل وغيرهم، ولا يكون السماع بأن يقولوا سمعنا من أقوام بأعيانهم يسمونهم أو يعرفونهم; إذ بذلك خرجت عن حد شهادة السماع إلى كونها شهادة على شهادة، وقد ذكر الفقهاء المواضع التي تقبل فيها الشهادة بالسماع، وهي تزيد عن عشرين موضعا، منها الوقف".
ونقل
السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر عن
الصدر موهوب الجزري اثنين وعشرين موضعا يشهد فيها بالسماع .