المطلب الرابع
العدد المعتبر في شهادة السماع
القول الأول : أنه لا بد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب .
وبهذا قال جمهور الفقهاء
[ ص: 456 ]
القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين، أو رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة; لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين.
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن من
الحنفية، والمتأخرون من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.